الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والصلح عن مال ) بمال درر وغيرها . وفي النهر الظاهر الإطلاق ، حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقه

التالي السابق


( قوله والصلح عن مال بمال ) ك صالحتك على أن تسكنني في الدار سنة أو إن قدم زيد ، لأنه معاوضة مال بمال فيكون بيعا عيني . وفي صلح الزيلعي إنما يكون بيعا إذا كان البدل خلاف جنس المدعى به ، فلو على جنسه ، فإن بأقل منه فهو حط وإبراء ، وإن بمثله فقبض واستيفاء ، وإن بأكثر فهو فضل وربا ( قوله وفي النهر الظاهر الإطلاق ) أي عدم التقييد بكونه بيعا فيشمل ما إذا كان على جنس المدعى بصوره الثلاث المذكورة آنفا ، لكن الأولى منها داخلة في الإبراء الآتي ، والثالثة فاسدة بدون الشرط والتعليق لكونها ربا ، وأما الثانية فيظهر عدم فسادها مطلقا تأمل ، ويحتمل أن يراد بالإطلاق عدم التقييد بكونه عن إقرار بقرينة التفريغ ، وما قيل من أن الحق التقييد لأن الكلام فيما يبطل بالشرط الفاسد وهو المعاوضات المالية والصلح عن سكوت وإنكار ليس منها ، فجوابه ما علمته من أن المفرع عليه قاعدتان لا واحدة فما لم يصلح فرعا للأولى يكون فرعا للثانية ولذا اقتصر الشارح على قوله ولا يجوز تعليقه فافهم




الخدمات العلمية