( وما ) يصح و ( لا يبطل بالشرط الفاسد ) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون ما عده المصنف تبعا للعيني وزدت ثمانية ( القرض والهبة والصدقة والنكاح [ ص: 250 ] والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء ) ( والوصية والشركة و ) كذا ( المضاربة والقضاء والإمارة ) كوليتك بلد كذا مؤبدا صح وبطل الشرط فله عزله بلا جنحة ، وهل يشترط لصحة عزله كمدرس أبده السلطان أن يقول رجعت عن التأبيد أفتى بعضهم بذلك [ ص: 251 ] واختار في النهر إطلاق الصحة . وفي البزازية : لو ك جعلتك وصيا على أن تتزوج بنتي صح التقليد والشرط ( والكفالة والحوالة ) إلا إذا شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل قول أحد ولا يسمع خصومة زيد فتفسد لعدم قدرته على الوفاء بالملتزم كما عزاه شرط في الحوالة الإعطاء من ثمن دار المحيل المصنف للبزازية . وأجاب في النهر بأن هذا من المحتال وعد وليس الكلام فيه فليحرر ( والوكالة [ ص: 252 ] والإقالة والكتابة ) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد أي نفس البدل ككتابته على خمر فتفسد به ، وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو ( وإذن العبد في التجارة ، ودعوة الولد ) كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي ( والصلح عن دم العمد ) وكذا الإبراء عنه ولم يذكره اكتفاء بالصلح درر ( و ) عن ( الجراحة ) التي فيها القود وإلا كان من القسم الأول ، وعن درر ، [ ص: 253 ] والنسب ، والحجر على المأذون نهر ، والغصب وأمان مقن أشباه ( وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب ، و ) تعليقه ( بخيار الشرط جناية غصب الوديعة وعارية إذ ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة فينعزل ويبطل الشرط ، لما ذكرنا أنها كلها ليست بمعاوضة مالية ، فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة . وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط ، هو مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كطلاق وعتاق ، وبالالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة والتوليات كقضاء وإمارة وعزل القاضي ) [ ص: 254 ] ك عزلتك إن شاء فلان عيني وزيلعي . زاد في النهر : الإذن في التجارة وتسليم الشفعة والإسلام ، وحرر المصنف دخول الإسلام في القسم الأول لأنه من الإقرار ، [ ص: 255 ] ودخول الكفر هنا لأنه ترك . ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وإبراء عنها بملائم