[ ص: 260 ] فرع ]
عنده خلافا لهما نهر . ( الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) لوجوبه حقا لله تعالى ( فلو ظهر بعض الثمن زيوفا فرده ) مثلا ( فسد بيع الثوب ) والصرف بحاله . باع دينارا بدراهم واشترى بها ) قبل قبضها ( ثوبا