( ومن صح فيما قبض واشتركا في الإناء ) لأنه صرف ( ولا خيار للمشتري ) لتعيبه من قبله بعدم نقده ( بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض ) فيخير لعدم صنعه ( وإذا استحق بعضه ) أي الإناء ( أخذ المشتري ما بقي بقسطه أو رد ) لتعيبه بغير صنعه . باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه ) في المجلس ( ثم افترقا قلت : ومفاده تخصيص استحقاقه بالبينة لا بإقراره ، فليحرر ( فإن أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد جاز العقد ) اختلفوا متى ينفسخ البيع إذا ظهر الاستحقاق ، وظاهر الرواية أنه لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح فتح - [ ص: 264 ] ( وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون المجيز ) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد دون المستحق جوهرة .