الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين ) بصرف الجنس بخلاف جنسه ( و ) مثله ( بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير و ) كذا ( بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار ) .

التالي السابق


( قوله : بصرف الجنس بخلاف جنسه ) أي تصحيحا للعقد : كما لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحا للعقد . وفي الظهيرية عن المبسوط : باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض بطل العقد في الدراهم ، ولو صرف الجنس إلى خلاف جنسه لم يبطل ، ولكن قبل في العقود للتصحيح في الابتداء ، ولا يحتاج للبقاء على الصحة ا هـ بحر : أي لأن الفساد هنا عرض بالافتراق قبل قبض . ( قوله : وكذا بيع أحد عشر درهما إلخ ) فتكون العشرة بالعشرة والدرهم بالدينار ، وأردف هذه المسألة وإن علمت مما قبلها لبيان أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه ، لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين أو أحدهما أفاده في النهر عن العناية .




الخدمات العلمية