( و ) صح عملا بالعرف فيما لا نص فيه ، فإن راج ( وزنا ) فيه ( أو عددا ) فيه ( أو بهما ) فبكل منهما ( والمتساوي ) غشه وفضته وذهبه ( كالغالب الفضة ) والذهب ( في تبايع واستقراض ) فلم يجز إلا بالوزن إلا إذا أشار إليهما - - [ ص: 268 ] كما في الخلاصة ( و ) أما ( في الصرف ) ف ( كغالب غش ) فيصح بالاعتبار المار ( المبايعة والاستقراض بما يروج منه ) ( بطل البيع ، كما لو انقطعت ) عن أيدي الناس فإنه كالكساد ، وكذا حكم الدراهم لو كسدت أو انقطعت بطل وصححاه بقيمة المبيع ، وبه يفتى رفقا بالناس بحر وحقائق . ( اشترى شيئا به ) بغالب الغش وهو نافق ( أو بفلوس نافقة فكسد ) ذلك ( قبل التسليم ) للبائع