( وصح ) وإن لم تعين كالدراهم ( وبالكاسدة لا حتى بعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس القرض وإذا كسدت ) وأوجب البيع بالفلوس النافقة قيمتها يوم الكساد وعليه الفتوى بزازية - [ ص: 271 ] وفي النهر وتأخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما . محمد