الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=23764اشترى بنصف درهم فلوس ) الظاهر أنه يجوز في درهم عدم التنوين مضافا إلى فلوس على معنى من كإضافة خاتم حديد ، والتنوين مع رفع فلوس على أنه خبر مبتدإ محذوف : أي هو فلوس ويدل عليه قوله بعده أو بدرهمين فلوس فإنه لو كان مضافا وجب حذف نون التثنية أو جر فلوس على أنه بدل أو عطف بيان ويجوز نصبه على التمييز . ( قوله : مثلا ) الأولى حذفه للاستغناء عنه بقول المصنف بعد وكذا بثلث درهم أو ربعه وإن كان راجعا إلى قوله درهم فهو مستغنى عنه بقوله وكذا لو اشترى بدرهم فلوس إلخ ط . قلت : ولعله أشار إلى أن لفظ دينار كذلك . ( قوله : للعلم به إلخ ) جواب عن قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر إنه لا يصح ; لأنه اشترى بالفلوس وهي تقدر بالعدد لا بالدراهم والدانق ; لأنه موزون فذكره لا يغني عن العد فبقي الثمن مجهولا . والجواب أنه لما ذكر الدراهم ثم وصفه بأنه فلوس وهو لا يمكن علم أن المراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم فأغنى عن ذكر العدد فلم تلزم جهالة الثمن كما أوضحه في الفتح . ( قوله : جاز عند الثاني إلخ ) قال في البحر : قيد بما دون الدرهم ; لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=23764اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لعدم العرف . وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الكل للعرف ، وهو الأصح كذا في الكافي والمجتبى ا هـ فافهم .