[ ص: 272 ]   ( و ) بما تقرر ظهر أن ( الأموال ثلاثة ) الأول ( ثمن بكل حال وهو النقدان ) صحبته الباء أو لا ، قوبل بجنسه أو لا ( و ) الثاني ( مبيع بكل حال كالثياب والدواب و ) الثالث ( ثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات ) فإن اتصل بها الباء فثمن وإلا فمبيع . وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع والثمن   ( من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلانه ) أي العقد ( بهلاكه ) أي الثمن    ( ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم   ) لا فيهما ( وحكم المبيع خلافه ) أي الثمن ( في الكل ) -  [ ص: 273 ] فيشترط وجود المبيع في ملكه وهكذا . ومن حكمهما  وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					