الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأهلها من هو أهل للتبرع ) فلا تنفذ من صبي ولا مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الأداء محيط ، ومفاده أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي نهر ، ولا من مريض إلا من الثلث ، ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ، ويطالب بعد العتق [ ص: 285 ] إلا إن أذن له المولى ، ولا من مكاتب ولو بإذن المولى .

التالي السابق


( قوله : فلا تنفذ من صبي ولا مجنون ) أي ولو كان الصبي تاجرا ، وكذا لا تجوز له إلا إذا كان تاجرا ، وأما الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يؤخذ بها ، ولا يجبر الصبي على الحضور معه إلا إذا كانت بطلبه وهو تاجر أو بطلب أبيه مطلقا ، فإن تغيب فله أخذ الأب بإحضاره أو تخليصه ، والوصي كالأب ولو كفل بنفس الصبي ، على أنه لم يواف به فعليه ما ذاب عليه جازت كفالة النفس ، وما قضى به على أبيه أو وصيه لزم الكفيل ، ولا يرجع على الصبي إلا إذا أمره الأب أو الوصي بالضمان ا هـ ملخصا من كافي الحاكم .

( قوله : إلا إذا استدان له وليه ) أي من له ولاية عليه من أب أو وصي لنفقة أو غيرها مما لا بد له منه .

( قوله : وأمره أن يكفل المال عنه ) قيد بالمال احترازا عن النفس ; لأن ضمان الدين قد لزمه أي لزم الصبي من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا فلم يكن متبرعا فأما ضمان النفس وهو تسليم نفس الأب أو الوصي فلم يكن عليه فكان متبرعا به فلم يجز بحر عن البدائع .

( قوله : ويكون إذنا في الأداء ) لأن الوصي ينوب عنه في الأداء فإذا أمره بالضمان فقد أذن له في الأداء فيجب عليه الأداء نهر عن المحيط .

( قوله : ولولاها لطولب الولي ) أي فقط .

( قوله : ولا من مريض إلا من الثلث ) لكن إذا كفل لوارث أو عن وارث لا تصح أصلا ، ولو كان عليه دين محيط بماله بطلت ، ولو كفل ولا دين عليه ثم أقر بدين محيط لأجنبي ثم مات فالمقر له أولى بتركته من المكفول ، وإن لم يحط ، فإن كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين صحت كلها وإلا فبقدر الثلث وإن أقر المريض أن الكفالة كانت في صحته لزمه الكل في ماله إن لم تكن لوارث أو عن وارث ، وتمامه في الفصل التاسع عشر من التتارخانية .

( قوله : ولا من عبد ) أي [ ص: 285 ] لا تصح الكفالة منه بنفس أو مال كما في الكافي ، وسواء كفل عن مولاه أو أجنبي كما في التتارخانية .

( قوله : إلا إن أذن له المولى ) أي بالكفالة عن مولاه أو عن أجنبي فتصح كفالته إذا لم يكن مديونا ، وكذا الأمة والمدبرة وأم الولد ، وإن كان مديونا لا يلزمه شيء ما لم يعتق تتارخانية ، وسيأتي تمام الكلام عليه قبيل الحوالة .

( قوله : ولا من مكاتب إلخ ) أي ويطالب بها بعد عتقه ، وهذا لو كانت عن أجنبي كما في البحر .

وقال أيضا : وتصح كفالة المكاتب والمأذون عن مولاهما .

قال في النهر : وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كانت بأمره ، ثم رأيته كذلك في عقد الفرائد معزيا إلى المبسوط .

قلت : وسيأتي أيضا متنا قبيل الحوالة في العبد مع التقييد بكونه غير مديون مستغرق




الخدمات العلمية