( و ) تنعقد بقوله ( أنا ضامن حتى تجتمعا أو ) حتى ( تلتقيا ) ويكون كفيلا إلى الغاية [ ص: 288 ] تتارخانية .
( وقيل لا ) تنعقد ( لعدم بيان المضمون به ) أهو نفس أو مال ، كما نقله في الخانية عن الثاني . قال المصنف : والظاهر أنه ليس المذهب ، لكنه استنبط منه في فتاويه أنه لو قال الطالب ضمنت بالمال ، وقال الضامن إنما ضمنت بنفسه لا يصح . ثم قال : وينبغي أنه إذا أن يؤاخذ بإقراره فراجعه ( كما ) لا تنعقد ( في ) قوله ( أنا ضامن ) أو كفيل ( لمعرفته ) على المذهب ، خلافا للثاني بأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة . اعترف أنه ضمن بالنفس
واختلف في أنا ضامن لتعريفه أو على تعريفه والوجه اللزوم فتح ، كأنا ضامن لوجهه ; لأنه يعبر به عن الجملة سراج ، وفي معرفة فلان علي يلزمه أن يدل عليه خانية ولا يلزم أن يكون كفيلا نهر .