الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=25825 ( اختلفا في الموافاة ) وعدمها ( فالقول للطالب ) لأنه منكرها ( و ) حينئذ ف ( المال لازم على الكفيل ) خانية .
وفيها : ولو nindex.php?page=treesubj&link=25824_27156اختفى الطالب فلم يجده الكفيل نصب القاضي عنه وكيلا ، ولا يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة .
( قوله : فالقول للطالب ) ويكون الأمر على ما كان في الابتداء ولا يمين على واحد منهما ; لأن كلا منهما مدع : الكفيل البراءة ، والطالب الوجوب ، ولا يمين على المدعي عندنا بحر عن نظم الفقه
( قوله : ولو اختفى الطالب ) أي عند مجيء الوقت .
مطلب في nindex.php?page=treesubj&link=25825_23974_14704المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض عن الغائب المتوارى .
( قوله : نصب القاضي عنه وكيلا ) أي فيسلمه إليه ، وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن ، أو جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت ، فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في الكل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، كذا في الخانية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث : هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ولو فعله القاضي فهو حسن نهر .
( قوله : ولا يصدق الكفيل إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله ; لأنه منكرها .