الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح ) أيضا ( لو ) المكفول به ( ثمنا ) لكونه دينا صحيحا على المشتري [ ص: 310 ] إلا أن يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للأصيل خانية ( و ) كذا لو ( مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء ) إن سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر ( ومبيعا فاسدا )

التالي السابق


( قوله : وصح لو ثمنا ) أي صح تكفله الثمن عن المشتري ، واحترز به عن تكفل المبيع عن البائع فإنه لا يصح ; لأنه مضمون بغيره وهو الثمن كما تقدم ، والمراد بقوله لو ثمنا أي ثمن مبيع بيعا صحيحا ، لما في النهر عن التتارخانية لو ظهر فساد البيع رجع الكفيل بما أداه على البائع ، وإن شاء على المشتري ; ولو فسد بعد صحته بأن ألحقا به شرطا فاسدا فالرجوع للمشتري على البائع يعني والكفيل يرجع بما أداه على المشتري ، وكأن الفرق بينهما أنه بظهور الفساد تبين أن البائع أخذ شيئا لا يستحقه فيرجع الكفيل عليه ، وإن ألحقا به شرطا فاسدا لم يتبين أن البائع حين قبضه قبض شيئا لا يستحقه ا هـ ، وفيه أيضا وقالوا لو استحق المبيع برئ الكفيل بالثمن ، ولو كانت الكفالة لغريم البائع ، ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية أو شرط برئ الكفيل إلا أن تكون الكفالة [ ص: 310 ] لغريم فلا يبرأ ، والفرق بينهما فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري ، وفي الرد بالعيب ونحوه وجب المسقط بعد ما تعلق حق الغريم به فلا يسري عليه ا هـ .

( قوله : إلا أن يكون إلخ ) قال في النهر ، وقدمنا أنه لو كفل عن صبي ثمن متاع اشتراه لا يلزم الكفيل شيء ، ولو كفل بالدرك بعد قبض الصبي الثمن لا يجوز ، وإن قبله جاز ا هـ ، ومسألة الدرك فيما لو كان الصبي بائعا وهو الذي قدمه في النهر عند قول الكنز إذا كان دينا صحيحا .

( قوله : وكذا لو مغصوبا إلخ ) لأن هذه الأعيان مضمونة بنفسها على الأصيل فيلزم الضامن إحضارها وتسليمها ، وعند الهلاك تجب قيمتها ، وإن مستهلكة فالضمان لقيمتها نهر ، بخلاف الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع والرهن ، وبخلاف الأمانات على ما تقدم زيلعي .

( قوله : وإلا فهو أمانة كما مر ) أي في البيوع ، وإذا كان أمانة لا يكون من هذا النوع بل من نوع الأمانات وقد مر حكمها




الخدمات العلمية