( ولو كفل بأمره ) أي بأمر المطلوب بشرط قوله عني أو علي أنه علي وهو غير صبي وعبد محجورين ابن ملك رجع عليه ( بما أدى ) [ ص: 315 ] إن أدى بما ضمن وإلا فيما ضمن ، وإن أدى أردأ لملكه الدين بالأداء فكان كالطالب ، وكما لو ملكه بهبة أو إرث عيني ( وإن بغيره لا يرجع ) لتبرعه إلا إذا أجاز في المجلس فيرجع عمادية ، وحيلة الرجوع بلا أمر يهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه ولوالجية .