لأن تملكه بالأداء ، نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه خانية ( فإن لوزم ) الكفيل ( لازمه ) أي بلازم هو الأصيل أيضا حتى يخلصه [ ص: 316 ] ( وإذا حبسه له حبسه ) هذا إذا كفل بأمره ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله وإلا فلا ملازمة ولا حبس سراج . ( ولا يطالب كفيل ) أصيلا ( بمال قبل أن يؤدي ) الكفيل ( عنه )
وفي الأشباه أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب [ ص: 317 ] إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه وشرط براءة نفسه فقط ( وبرئ ) الكفيل ( بأداء الأصيل ) إجماعا إلا إذا برهن على أدائه قبل الكفالة فيبرأ فقط كما لو حلف بحر .