بأمره ليدفعه للطالب [ ص: 324 ] ( وإن لم يعطه طالبه ) ولا يعمل نهيه عن الأداء لو كفيلا بأمره وإلا عمل ; لأنه حينئذ يملك الاسترداد بحر ، وأقره ( لا يسترد أصيل ما أدى إلى الكفيل ) المصنف لكنه قدم قبله ما يخالفه فليحرر ( وإن ربح ) الكفيل ( به طاب له ) لأنه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الاقتضاء ، فلو على وجه الرسالة فلا لتمحضه أمانة [ ص: 325 ] خلافا للثاني ( وندب رده ) على الأصيل إن قضى الدين بنفسه درر ( فيما يتعين بالتعيين ) كحنطة لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب ، ولو رده هل يطيب للأصيل ؟ الأشبه نعم ولو غنيا عناية .