( لا يسترد أصيل ما أدى إلى الكفيل )  بأمره ليدفعه للطالب  [ ص: 324 ]   ( وإن لم يعطه طالبه ) ولا يعمل نهيه عن الأداء لو كفيلا بأمره وإلا عمل ; لأنه حينئذ يملك الاسترداد بحر ، وأقره المصنف  لكنه قدم قبله ما يخالفه فليحرر ( وإن ربح ) الكفيل ( به طاب له ) لأنه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الاقتضاء ، فلو على وجه الرسالة فلا لتمحضه أمانة  [ ص: 325 ] خلافا للثاني ( وندب رده ) على الأصيل إن قضى الدين بنفسه درر ( فيما يتعين بالتعيين ) كحنطة لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب ، ولو رده هل يطيب للأصيل ؟ الأشبه نعم ولو غنيا عناية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					