( تسليم ) منه ( لمبيع ) كشفعة فلا دعوى له ( ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيعا نافذا باتا ) فإنه تسليم أيضا ، كما لو شهد بالبيع عند الحاكم قضى بها أولا ( لا ) يكون تسليما ( كتب شهادته في صك بيع مطلق ) عما ذكر ( أو كتب شهادته على إقرار العاقدين ) لأنه مجرد إخبار فلا تناقض [ ص: 329 ] ولم يذكر الختم ; لأنه وقع اتفاقا باعتبار عادتهم . ( كفالته بالدرك )