( لم يضمن ، ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ) والمسألة بحالها ( ضمن ) هذا وارد على ما قدمه بقوله ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية ، والأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور [ ص: 333 ] في ضمن المعاوضة ، أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا درر ، وتمامه في الأشباه ومر في المرابحة . قال ) رجل ( لآخر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله
[ فروع ] ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة .