من رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة ماله وبأن يهب فلانا عني ألفا في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال ، فإن المأمور يرجع بلا شرط وإلا فلا ، وتمامه في وكالة السراج ، والكل من الأشباه وفي الملتقط . قام عن غيره بواجب بأمره