ثوب غاب عن دلال  لا ضمان عليه ، ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على الثمن فعليه قيمة الثوب ، ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ، ولا ضمان على صاحب الحانوت عند  الإمام    ; لأنه مودع المودع . 
دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت على الذي أخذت منه برئ ، ولو قال طالب غريمي في مصر  كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه ، يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة ملتقط . 
وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع  باطل ; لأنه وكيل بالأجر . 
وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه ; لأنه يصير عاملا لنفسه فليحرر ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					