الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب ) بأن كان على رجل دين فكفل عنه رجلان [ ص: 337 ] ( كل واحد منهما بجميعه منفرد ثم كفل كل ) من الكفيلين ( عن صاحب ) بأمره بالجميع ، وبهذه القيود خالفت الأولى ( فما أدى ) أحدهما ( رجع بنصفه على شريكه ) لكون الكل كفالة هنا ( أو ) يرجع إن شاء ( بالكل عن الأصيل ) لكونه كفل بالكل بأمره ( وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ ) الطالب الكفيل ( الآخر بكله ) بحكم كفالته .

التالي السابق


( قوله : كل واحد منهما بجميعه منفردا ) قيد بقوله بجميعه للاحتراز عما لو تكفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل عن صاحبه فهي كالمسألة الأولى في الصحيح فلا يرجع حتى يزيد على النصف ، وبقوله منفردا وهو حال من كل للاحتراز عما لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين معا ثم تكفل كل واحد منهما عن صاحبه فهو كذلك ; لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع كما في البحر .

وفي نور العين عن النهاية عن الشافي : ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف ، وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي ا هـ .

( قوله : ثم كفل كل من الكفيلين عن صاحبه ) قيد به ; لأنه بدون ذلك لا رجوع لأحدهما على الآخر .

وفي الهندية عن المحيط : كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برءوا جميعا ولا يرجع على صاحبيه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه رجع المؤدي عليهما بالثلثين ، ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بالألف هذا إذا ظفر : أي المؤدي بالكفيلين ، فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف ، وإن ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف ا هـ .

( قوله : بالجميع ) احتراز عما لو تكفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقبا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف فإنه كالأولى كما في البحر .

( قوله : وبهذه القيود ) أي كون كفالة كل منهما عن الأصيل بالجميع وكونها على التعاقب وكون كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بالجميع أيضا .

( قوله : خالفت الأولى ) أي في الحكم وإلا فالموضوع مختلف .

فإن أصل الدين في الأولى عليهما لآخر ، وفي الثانية على غيرهما وقد كفلا به .

( قوله : رجع بنصفه على شريكه ) أي ثم يرجعان على الأصيل ; لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه بحر .

( قوله : لكون الكل كفالة هنا ) أي ما عن نفسه وما عن الكفيل الآخر ، فلا ترجيح للبعض على البعض ليقع النصف الأول عن نفسه خاصة ، بخلاف ما تقدم .

وتمامه في الفتح .

( قوله أخذ الآخر ) ضبطه في النهر بالمد وهو غير متعين .

ففي المصباح : أخذه الله أهلكه وأخذه بذنبه عاقبه عليه وآخذه بالمد مؤاخذة كذلك ا هـ .

( قوله : بكله ) لأن إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل والثاني كفيل عنه بكله فيأخذه بكله نهر .




الخدمات العلمية