[ ص: 338 ] صح ) استحسانا ( و ) حينئذ ( فما أدى أحدهما رجع ) على صاحبه ( بنصفه ) لاستوائهما . ( كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل ) من العبدين ( عن صاحبه
( ولو أعتق ) المولى ( أحدهما ) والمسألة بحالها ( صح وأخذ أيا شاء منهما بحصة من لم يعتقه ) المعتق بالكفالة والآخر بالأصالة ( فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه ) لكفالته ( وإن أخذ الآخر لا ) لأصالته .