الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

وبه عرف أن حوالة الغازي بحقه من غنيمة محرزة   [ ص: 344 ] لا تصح ، وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناظر نهر .

ثم قال بعد ورقتين : وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر ، وأما المقيدة ، ففي البحر أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع ، وإلا لا لأنها مطالبة انتهى .

ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة ، وعندي فيه تردد .

التالي السابق



الخدمات العلمية