الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 350 ] وكرهت nindex.php?page=treesubj&link=5557السفتجة ) بضم السين وتفتح وفتح التاء ، وهي إقراض لسقوط خطر الطريق ، فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة وقالوا : إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس .
مطلب في السفتجة وهي البوليصة ( قوله وكرهت السفتجة ) واحدة السفاتج ، فارسي معرب ، أصله سفتة : وهو الشيء المحكم ، سمي هذا القرض به لإحكام أمره كما في الفتح وغيره ( قوله : بضم السين ) أي وسكون الفاء كما في ط عن الوالي ( قوله وهي إقراض إلخ ) وصورتها أن nindex.php?page=treesubj&link=5834يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه ، وإنما يدفعه قرضا لا أمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق وقيل هي أن يقرض إنسانا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق كفاية ( قوله فكأنه أحال . . . إلخ ) بيان لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة ا هـ ح .
وفي نظم الكنز لابن الفصيح : وكرهت سفاتج الطريق وهي إحالة على التحقيق قال شارحه المقدسي لأنه يحيل صديقه عليه أو من يكتب إليه ( قوله وقالوا . . . إلخ ) قال في النهر : وإطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع سواء كان ذلك مشروطا أو لا قال الزيلعي وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به ا هـ وجزم بهذا القيل في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي وعلى ذلك جرى في صرف البزازية ا هـ وظاهر الفتح اعتماده أيضا ، حيث قال : وفي الفتاوى الصغرى وغيرها : إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام ، والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز .
وصورة الشرط كما في الواقعات : nindex.php?page=treesubj&link=5834رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوز ، وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز .
وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=5834قال اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطا ، قالوا : إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا . ا هـ .