( والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية ) [ ص: 357 ] ولو قضى القاضي بها لا ينفذ ، ذكره يعقوب باشا ( فلا يصح قضاؤه عليه ) لما تقرر أن أهله أهل الشهادة قال وبه أفتى مفتي مصر شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال قال وكذا سجل العدو لا يقبل على عدوه . ثم نقل عن شرح الوهبانية أنه لم ير نقلها عندنا وينبغي النفاذ لو القاضي عدلا وقال ابن وهبان بحثا إن بعلمه لم يجز وإن بشهادة العدول بمحضر من الناس جاز ا هـ .
قلت : واعتمده القاضي محب الدين في منظومته فقال : ولو على عدوه قاض حكم إن كان عدلا صح ذاك وانبرم واختار بعض العلما وفصلا
وإن كان بالعلم قضى لن يقبلا وإن يكن بمحضر من الملا
وبشهادة العدول قبلا
قلت : لكن نقل في البحر والعيني والزيلعي والمصنف وغيرهم عند مسألة التقليد من الجائر عن الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف أن من لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه ومن لم يجز قضاؤه [ ص: 358 ] لا يعتمد على كتابه ا هـ ، وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده المصنف كما لا يخفى فليعتمد ، وبه أفتى محقق الشافعية الرملي ومن خطه نقلت أنه قضى عليه ثم أثبت أهو بطل قضاؤه فليحفظ . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ثم إنما تثبت العداوة بنحو قذف وجرح وقتل ولي لا بمخاصمة ، نعم هي تمنع الشهادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه [ ص: 359 ] ووصي وشريك .


