إذا امتنع عن كفارة ظهار [ ص: 379 ] والإنفاق على قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه والضابط ما يفوت بالتأخير لا إلى خلف أشباه ، ( ولا يضرب ) المحبوس إلا في ثلاثة : قلت : ويزاد ما في الوهبانية : وإن فر يضرب دون قيد تأدبا وتطيين باب الحبس في العنت يذكر ( ولا يغل ) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن اللصوص وهل يطين الباب ؟ الرأي فيه للقاضي بزازية ( ولا يجرد ولا يؤاجر ) وعن الثاني يؤجره لقضاء دينه ( ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة ) له ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يأخذ حقه جواهر الفتاوى .