ولو دانقا وهو سدس درهم ( ببينة عجل حبسه بطلب المدعي ) لظهور المطل بإنكاره ( وإلا ) ببينة بل بإقرار ( لم يعجل ) حبسه بل يأمره بالأداء [ ص: 380 ] فإن أبى حبسه ، وعكسه ( وإذا ثبت الحق للمدعي ) السرخسي وسوى بينهما في الكنز والدرر واستحسنه الزيلعي ، والأول مختار الهداية والوقاية والمجمع ، قال في البحر وهو المذهب عندنا ا هـ . قلت : وفي منية لو ثبت ببينة يحبس في أول مرة وبالإقرار يحبس في الثانية والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق