( ويحبس ) المديون [ ص: 381 ] ( في ) كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد ، درر ومجمع وملتقى مثل ( الثمن ) ولو لمنفعة كالأجرة ( والقرض ) ولو الذمي ( والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ) ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا ، بزازية ; لأنه التزمه بعقد كالمهر هذا وهو المعتمد [ ص: 382 ] خلافا لفتوى قاضي خان لتقديم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ .
نعم عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ ، فتنبه وزاد القلانسي أنه يحبس أيضا في كل عين تسليمها كالعين المغصوبة [ ص: 383 ] ( لا ) يحبس ( في غيره ) أي غير ما ذكر وهو : بدل خلع ومغصوب ومتلف ودم عمد وعتق حظ شريك وأرش جناية ونفقة قريب وزوجة [ ص: 384 ] ومؤجل مهر ، تسع صور قلت : ظاهره ولو بعد طلاق وفي نفقات البزازية يثبت اليسار بالإخبار هنا بخلاف سائر الديون ، لكن أفتى ابن نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه ولو فالقول للمديون ما لم يبرهن رب الدين اختلفا فقال المديون : ليس بدل مال وقال الدائن : إنه ثمن متاع طرسوسي بحثا وأقره في النهر .
[ فرع ] وإن بعذر له السفر معه ، فإذا حل منعه حتى يوفيه بدائع ، وقدمناه في الكفالة لا يحبس في دين مؤجل ، وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل