( ويحبس ) المديون  [ ص: 381 ]   ( في ) كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد ، درر ومجمع وملتقى مثل ( الثمن ) ولو لمنفعة كالأجرة ( والقرض ) ولو الذمي ( والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ) ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا ، بزازية ; لأنه التزمه بعقد كالمهر هذا وهو المعتمد  [ ص: 382 ] خلافا لفتوى قاضي خان  لتقديم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ . 
نعم عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ ، فتنبه وزاد القلانسي  أنه يحبس أيضا في كل عين تسليمها كالعين المغصوبة  [ ص: 383 ]   ( لا ) يحبس ( في غيره ) أي غير ما ذكر وهو تسع صور    : بدل خلع ومغصوب ومتلف ودم عمد وعتق حظ شريك وأرش جناية ونفقة قريب وزوجة  [ ص: 384 ] ومؤجل مهر ، قلت    : ظاهره ولو بعد طلاق وفي نفقات البزازية يثبت اليسار بالإخبار هنا بخلاف سائر الديون ، لكن أفتى ابن نجيم  بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه ولو اختلفا فقال المديون : ليس بدل مال وقال الدائن : إنه ثمن متاع  فالقول للمديون ما لم يبرهن رب الدين طرسوسي  بحثا وأقره في النهر . 
[ فرع ] لا يحبس في دين مؤجل ، وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل  وإن بعذر له السفر معه ، فإذا حل منعه حتى يوفيه بدائع ، وقدمناه في الكفالة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					