( ولو قال ) من يراد حبسه ( أبيع عرضي وأقضي ديني  أجله القاضي ) يومين أو ( ثلاثة أيام ولا يحبسه ) لأن الثلاثة مدة ضربت لإبلاء الأعذار ( ولو له عقار يحبسه ) أي ( ليبيعه ويقضي الدين ) الذي عليه ( ولو بثمن قليل ) بزازية وسيجيء تمامه في الحجر ( ولم يمنع غرماءه عنه ) على الظاهر فيلازمونه نهارا لا ليلا إلا أن يكتسب فيه ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها منية .  [ ص: 388 ] فرع ] لو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة  ففي حجر الهداية يخير الطالب إلا لضرر ، وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس وللطالب ملازمته بلا أمر قاض لو مقرا بحقه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					