( ) إذا ادعى الفرق وإن قضى بها ; لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مر حتى لو برهنت على يساره حبس بطلبها ( بل يحبس إذا ) برهنت على يساره بطلبها كما لو ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده فيحبس إحياء لهم بحر . ( أبى أن ينفق عليهما ) أو على أصوله وفروعه قلت : لم أره وظاهر تقييدهم لا [ ص: 391 ] لكن ما مر عن الأشباه لا يضرب المحبوس إلا في ثلاث يفيده فتأمل عند الفتوى وسيجيء حبس الولي بدين الصغير وهل يحبس لمحرمه لو أبى ؟