الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يحبس ( أصل ) وإن علا ( في دين فرعه ) بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته ، والصحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله بحر فليحفظ .

التالي السابق


( قوله : لا يحبس أصل إلخ ) أي ولو جد الأم ; لأنه لا قصاص عليه بقتل ولد بنته ، فكذا لا يحبس بدينه ، وقيد بالأصل ; لأن الولد يحبس بدين أصله ، وكذا القريب بدين قريبه كما في الخانية بحر ، وسيذكر الشارح آخر الباب نظما جماعة ممن لا يحبس وسيأتي عدتهم عشرة .

( قوله : بل يقضي القاضي إلخ ) أفاد أنه لا فرق في عدم الحبس بين الموسر والمعسر لكن يبيع القاضي مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع ; لأنه لا طريق له إلا البيع وإلا ضاع ، أفاده في البحر وذكر في جواهر الفتاوى لا يحبس الأب إلا إذا تمرد على الحاكم ا هـ ، لكن ما ذكر من أن القاضي يقضي دينه يغني عن حبسه ذكره الرملي عن المصنف .

( قوله : من عين ماله ) أي إن كان من جنس الدين وقوله : أو قيمته أي إن كان من غير جنسه كما لو كان الدين دراهم والمال دنانير فتباع الدنانير بالدراهم ويقضي بها الدين عند الإمام وصاحبيه .

( قوله : والصحيح إلخ ) مقابله أنه يبيع عندهما المنقول دون العقار وأما عنده فلا يبيع المنقول ولا العقار ، وقدمنا أن المفتى به قولهما .




الخدمات العلمية