وحينئذ ( فلا يملك أن يعزله القاضي بغير تفويض منه ) للعزل أيضا كوكيل وكل [ ص: 393 ] ( و ) وكذا ( لا ينعزل ) أيضا بعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله ( نائب القاضي المفوض إليه الاستنابة ) فقط لا العزل ( نائب عن الأصل ) وهو السلطان زيلعي وعيني وابن ملك وغيرهم في الوكالة ، واعتمده في الدرر والملتقى وفي البزازية وعليه الفتوى ، وتمامه في الأشباه وفي فتاوى المصنف ، وهذا هو المعتمد في المذهب لا ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب