الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ونائب غيره ) أي غير المفوض إليه ( إن قضى عنده أو ) في غيبته و ( أجازه ) القاضي ( صح ) قضاؤه لو أهلا بل لو قضى فضولي أو هو في غير نوبته وأجازه جاز لأن المقصود حصول رأيه بحر قال وبه علم دخول الفضولي في القضاء .

[ فرع ] في الأشباه والمنظومة المحبية لو فوض لعبد ففوض لغيره صح لو حكم بنفسه لم يصح ولو عتق فقضى صح بخلاف صبي بلغ .

التالي السابق


( قوله : صح قضاؤه لو أهلا ) في التتارخانية عن المحيط ولو أن السلطان لم يأذن له في الاستخلاف ، فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يجز حكمه ، ثم إن القاضي لو أجاز ذلك الحكم ينظر إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضي حكمه ، وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر إن كان ممن يختلف فيه الفقهاء كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك وإن كان عبدا أو صبيا لم يجز .

( قوله : بل لو قضى فضولي ) أي من غير استخلاف أصلا .

( قوله : أو هو ) أي القاضي كما لو كان مولى في كل أسبوع يومين ، فقضى في غير اليومين توقف قضاؤه ، فإن أجاز في نوبته جاز جامع الفصولين .

( قوله : في القضاء ) أي ليس خاصا بعقد نحو البيع والنكاح .

( قوله : ففوض لغيره صح ) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح ; لأنه مأذون دلالة للعلم بأن قضاءه بنفسه لا يصح تأمل .

( قوله : ولو عتق إلخ ) ومثله لو فوض لكافر فأسلم فهو على قضائه عند محمد كما قدمناه عند قوله : أهله أهل الشهادة وقدمنا هناك وجه الفرق بينهما وبين الصبي ، حيث يحتاج إلى تجديد التفويض




الخدمات العلمية