خرج المحكم ودخل الميت والمعزول والمخالف لرأيه [ ص: 394 ] لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم فافهم ( آخر ) قيد اتفاقي إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك ( وإذا رفع إليه حكم قاض ) ابن كمال ( نفذه ) أي ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو مجتهدا فيه [ ص: 395 ] عالما باختلاف الفقهاء فيه فلو لم يعلم لم يجز قضاؤه ولا يمضيه الثاني في ظاهر المذهب زيلعي وعيني وابن كمال ، لكن في الخلاصة ويفتى بخلافه وكأنه تيسير فليحفظ [ ص: 396 ] بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير ، بحر . وسيجيء آخر الكتاب وأنه إذا ارتاب في حكم الأول له طلب شهود الأصل قال وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر [ ص: 397 ] لترك ما ذكره وقد تعارفوا في زماننا [ ص: 398 - 399 ] وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعا من حيث إنه يقضي به فإذا حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع [ ص: 400 ] ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصح ; لأن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم نهر ( إلا ما ) عري عن دليل مجمع أو ( خالف كتابا ) لم يختلف في تأويله القضاء بالموجب السلف كمتروك تسمية ( أو سنة مشهورة ) [ ص: 401 ] كتحليل بلا وطء لمخالفته حديث العسيلة المشهور ( أو إجماعا ) كحل المتعة لإجماع الصحابة على فساده وكبيع أم ولد على الأظهر وقيل ينفذ على الأصح .