( وينفذ ) حيث كان المحل قابلا والقاضي غير عالم بزورهم ( في العقود ) كبيع ونكاح ( والفسوخ ) كإقالة وطلاق [ ص: 406 ] لقول القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا رضي الله عنه لتلك المرأة شاهداك زوجاك وقالا علي والثلاثة ظاهرا فقط وعليه الفتوى شرنبلالية عن البرهان ( بخلاف الأملاك المرسلة ) أي المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجماعا لتزاحم الأسباب حتى لو ذكرا سببا معينا فعلى الخلاف إن كان سببا يمكن إنشاؤه وإلا لا ينفذ اتفاقا كالإرث ، وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عدة أو ردة وكما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ أصلا [ ص: 407 ] كالقضاء باليمين الكاذبة وزفر زيلعي ونكاح الفتح .