وفي الفصل الأول من جامع الفصولين ويعزر ويعزل وفي الأشباه القاضي بتأخير الحكم يأثم : لريبة ، ولرجاء صلح أقارب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث لو بعلمه أو ظهر خطؤه أو بخلاف مذهبه . وإذا استمهل المدعي . لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث