وفي الفصل الأول من جامع الفصولين القاضي بتأخير الحكم يأثم  ويعزر ويعزل وفي الأشباه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث    : لريبة ، ولرجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي . لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث  لو بعلمه أو ظهر خطؤه أو بخلاف مذهبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					