وفي الوهبانية يحبس الولي بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصغير
قلت : لكن قدم شارحها عن قاضي خان أن الحر والعبد والبالغ والصبى في الحبس سواء فيتأمل نفيه هنا قاله الشرنبلالي ، قال : وليس للقاضي البيع مع وجود أب أو وصي وهي فائدة حسنة .
قلت : وفي القنية ومتى باعا فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه فقلت : وينقض بيع من أب أو وصيه ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر [ ص: 427 ] ويحبس في دين على الطفل والد
وصي وللتأديب بعض يصور وفي الدين لم يحبس أب ومكاتب
وعبد لمولاه كعكس ومعسر .
نعم ; لأنه للغرماء ، وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من حبس الكتابة ففي عتاق الوهبانية : وفي غير جنس الحق يحبس سيدا لو كان العبد مديونا يحبس المولى بدينه
مكاتبه والعبد فيها مخير وفي حجرها يحبس ذو الكتب الصحاح المحرر
على الدين إذ بالكتب ما هو معسر .