( ) معلوما إذ لو حكما أول من يدخل المسجد لم يجز إجماعا للجهالة ( فحكم بينهما ببينة أو إقرار أو نكول ) [ ص: 429 ] ورضيا بحكمه ( صح لو في غير حد وقود ودية على عاقلة ) الأصل أن حكم المحكم بمنزلة الصلح وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم ( وينفرد أحدهما بنقضه ) أي التحكيم بعد وقوعه ( كما ) ينفرد أحد العاقدين ( في مضاربة وشركة ووكالة ) بلا التماس طالب ( فإن حكم لزمهما ) ولا يبطل حكمه بعزلهما لصدوره عن ولاية شرعية و ( لا ) يتعدى حكمه إلى ( غيرهما ) إلا في مسألة ما لو حكما رجلا تعدى للشريك الغائب لأن حكمه كالصلح بحر ( فلو حكم أحد الشريكين وغريم له رجلا فحكم بينهما وألزم الشريك ليس للبائع رده على بائعه إلا برضا البائع الأول والثاني والمشتري ) - [ ص: 430 ] بتحكيمه فتح ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحكيم في كل المجتهدات كحكمه بكون الكنايات رواجع وفسخ اليمين المضافة إلى الملك وغير ذلك لكن هذا مما يعلم ويكتم وظاهر الهداية أنه يجيب بلا يحل فتأمل . حكماه في عيب مبيع فقضى برده