[ ص: 435 ] ( بخلاف ( حيث لا يحتاج إلى بينة ) لأنه ليس بمعلوم وفي الأشباه : لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات [ ص: 436 ] ودفتر بياع وصراف وسمسار وجوزه كتاب الأمان ) في دار الحرب لراو وقاض وشاهد [ ص: 437 ] إن تيقن به قيل وبه يفتى . محمد