الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يبطل ( بموت الخصم ) أيا كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه . قلت : وكذا لا يبطل بموت شاهد الأصل كما سيأتي متنا في بابه خلافا لما وقع في الخانية هنا فهو مخالف لما ذكره بنفسه ثمة فتنبه .

التالي السابق


( قوله أيا كان ) أي مدعيا أو مدعى عليه .

( قوله في بابه ) أي في باب الشهادة على الشهادة ح .

( قوله خلافا لما وقع في الخانية هنا ) أي في هذا الباب حيث قال : لو مات القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب بطل كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبل أن يشهد الفرع على شهادة الأصل ا هـ .

( قوله ثمة ) أي هناك أي في باب الشهادة على الشهادة حيث قال : الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا في المصر أو يكون ميتا إلخ وهذا هو الموافق للمتون .




الخدمات العلمية