الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15171 ( لا ) يبطل ( بموت الخصم ) أيا كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه . قلت : وكذا لا يبطل بموت شاهد الأصل كما سيأتي متنا في بابه خلافا لما وقع في الخانية هنا فهو مخالف لما ذكره بنفسه ثمة فتنبه .
( قوله في بابه ) أي في باب الشهادة على الشهادة ح .
( قوله خلافا لما وقع في الخانية هنا ) أي في هذا الباب حيث قال : لو nindex.php?page=treesubj&link=15171مات القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب بطل كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبل أن يشهد الفرع على شهادة الأصل ا هـ .
( قوله ثمة ) أي هناك أي في باب الشهادة على الشهادة حيث قال : nindex.php?page=treesubj&link=16189الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا في المصر أو يكون ميتا إلخ وهذا هو الموافق للمتون .