( ولو ليس لغيره إبطاله ) لخلاف قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر ) يرى جوازه ( فأمضاه شريح عيني والخنثى كالأنثى بحر . واعلم أنه إذا جاز ) قضاؤه ( كما لو وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و ( قضى نائب القاضي له أو لولده ) سراجية وفي البزازية كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه ا هـ خلافا للجواهر والملتقط فليحفظ ( ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه ) وهو قضاء الأصل بما شهدوا به عند النائب فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشهادة بإخبار النائب وعكسه خلاصة . قضى للإمام الذي قلده القضاء أو لولد الإمام