مع قبض ( في وقت فسئل ) المدعي ( بينة فقال ) قد ( جحدنيها ) أي الهبة ( فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك ) أي جحدنيها . [ ص: 450 ] ومفاده الاكتفاء بإمكان التوفيق وهو مختار ( ادعى ) على آخر ( هبة ) شيخ الإسلام من أقوال أربعة ، واختار الخجندي أنه يكفي من المدعى عليه لا من المدعي لأنه مستحق وذاك دافع ، والظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق بزازية ( فأقام بينة على الشراء بعد وقتها ) أي وقت الهبة ( تقبل في الصورتين وقبله لا ) لوضوح التوفيق في الوجه الأول وظهور التناقض في الثاني ، ولو لم يذكر لهما تاريخا أو ذكر لأحدهما تقبل لإمكان التوفيق بتأخير الشراء ، وهل يشترط كون الكلامين عند القاضي أو الثاني فقط خلاف وينبغي ترجيح الثاني بحر لأن به التناقض والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبقول المتناقض تركت الأول وادعى بكذا أو بتكذيب الحاكم وتمامه في البحر وأقره المصنف ( كما لو لم تقبل للتناقض ، وقيل تقبل إن وفق بأن قال كان لفلان ثم اشتريته درر في أواخر الدعوى . ادعى أولا أنها ) أي الدار مثلا ( وقف عليه ثم ادعاها لنفسه ) أو ادعاها لغيره ثم ادعاها ( لنفسه )