( ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر ) الآخر الشراء جاز ( للبائع أن يطأها إن ترك ) البائع ( الخصومة ) واقترن تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ كإمساكها ونقلها لمنزله ، لما تقرر أن ( جحود ) جميع العقود ( ما عدا النكاح فسخ ) فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ بالتراضي عيني ، أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا ( ف ) لذا ( لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن ) على النكاح ( يقبل ) برهانه ( بخلاف البيع ) فإنه إذا أنكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالإنكار بخلاف النكاح .