الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ادعى على آخر أنه باعه [ ص: 454 ] أمته ) منه ( فقال ) الآخر ( لم أبعها منك قط فبرهن ) المدعي ( على الشراء ) منه ( فوجد ) المدعي ( بها عيبا ) وأراد ردها ( فبرهن البائع أنه ) أي المشتري ( برئ إليه من كل عيب بها لم تقبل ) بينة البائع للتناقض ، وعن الثاني تقبل لإمكان التوفيق ببيع وكيله وإبرائه عن العيب ، ومنه واقعة سمرقند : ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه خلعها على المهر تقبل لاحتمال أنه زوجه أبوه وهو صغير ولم يعلم خلاصة .

التالي السابق


( قوله أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ح .

( قوله أي المشتري ) الأصوب أي البائع كما في البحر .

( قوله للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد وقد أنكره ، بخلاف ما مر لأن الباطل قد يقضى ويبرأ منه دفعا للدعوى الباطلة ، وهذا ظاهر الرواية عن الكل بحر .

( قوله ببيع وكيله ) أي وكيل البائع .

( قوله وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري إلخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر ، فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة ، وقوله أنه بريء إليه : أي إلى وكيله .

( قوله فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين ، ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ، ولو قال : لم يكن بيننا نكاح قط أو قال : لم أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب ، وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا هـ .




الخدمات العلمية