الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أوصى له بثلث ماله يقع ) ذلك ( على كل شيء ) لأنها أخت الميراث . ( ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على ) جنس ( مال الزكاة ) استحسانا ( وإن لم يجد غيره أمسك منه ) قدر ( قوته ، فإذا ملك ) غيره ( تصدق بقدره ) في البحر قال : إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء ، ولو قال : ألف درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل لزمه بقدر ما يملك ، ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء .

التالي السابق


( قوله مالي أو ما أملكه إلخ ) ظاهره دخول الدين أيضا ، وحكى في القنية قولين ، واعتمد في وصايا الوهبانية الدخول ، ونقل السائحاني عن المقدسي لا شك أن الدين تجب فيه الزكاة ويصير مالا عند الاستيفاء ، لكن في البحر عن الخانية عدم الدخول وهو مقتضى قولهم إن الدين ليس بمال ، حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم يحنث . ونقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح .

( قوله جنس مال الزكاة ) أي جنس كان ، بلغت نصابا أو لا ، عليه دين مستغرق أو لا بحر .

( قوله تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك لأن حاجته مقدمة ، فيمسك أهل كل صنعة قدر كفايته إلى أن يتجدد له شيء فتح .

( قوله فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث .

( قوله ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه .

( قوله فلا يلزمه شيء ) قال العلامة المقدسي : ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف انتهى . أقول : ويعلم منه أن المشترى باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى يراه ويرضى به قاله الشيخ أبو الطيب مدني ، والمسألة تحتاج إلى المراجعة ، وما نقله عن البحر عزاه في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتاب ، وتمامه فيها حيث قال : وإن كان له ديون على الناس يتصالح عن تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث انتهى .




الخدمات العلمية