( يقع ) ذلك ( على كل شيء ) لأنها أخت الميراث . ( ولو أوصى له بثلث ماله فهو على ) جنس ( مال الزكاة ) استحسانا ( وإن لم يجد غيره أمسك منه ) قدر ( قوته ، فإذا ملك ) غيره ( تصدق بقدره ) في البحر قال : إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء ، ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة لزمه بقدر ما يملك ، ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء . قال : ألف درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل