( ) وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه على الصحيح ولوالجية ( عبدا ل ) دين ( الغرماء وأخذ المال فضاع ) ثمنه عند القاضي ( واستحق العبد ) أو ضاع قبل تسليمه ( لم يضمن ) لأن أمين القاضي كالقاضي والقاضي كالإمام ، وكل منهم لا يضمن بل ولا يحلف ، بخلاف نائب الناظر ( ورجع المشتري على الغرماء ) لتعذر الرجوع على العاقد . [ ص: 459 ] ( ولو وباع قاض أو أمينه ) للعبد من الوصي ( وضاع ) الثمن ( رجع المشتري على الوصي ) لأنه وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه ( وهو يرجع على الغرماء ) لأنه عامل لهم ، ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح ( أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان ) الهالك ( من مالهم ) أي الفقراء ( والثلثان للورثة ) لما مر . . باعه الوصي لهم ) أي لأجل الغرماء ( بأمر القاضي ) أو بلا أمره ( فاستحق ) العبد ( أو مات قبل القبض