[ ص: 461 ] فرع ] نقل في الأشباه عن بعض الشافعية : إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال  فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ، وفي الخانية : للمتولي العشر في مسألة الطاحونة . قلت    : لكن في البزازية كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه وكجواب المفتي بالقول . وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما لأن الكتابة لا تلزمهما ، وتمامه في شرح الوهبانية وفيها : وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقر     ر ورخص بعض لانعدام مقرر 
وفي عصرنا فالقول الأول ينصر     وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذا ليس في الكتب يحصر 
  . 
     	
		
				
						
						
